العلامة الحلي

75

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ونمنع الرواية ونقول بموجبها ، فإنه ( عليه السلام ) نهاهم عن بيعها إلا بعد نقلها ، وهو يستلزم معرفتها غالبا . والثوب غير مكيل ولا موزون . فروع : أ - حكم المعدود حكم الموزون والمكيل ، فلا يصح بيعه جزافا ، لأنه مقدار يعرف به كمية المبيع ، فلا يصح بدونها ، كالوزن والكيل . ب - لو تعذر الوزن أو العدد ، كيل [ بعضه ] ( 1 ) بمكيال ووزن أو عد ، ونسب إليه الباقي ، لقول الصادق ( عليه السلام ) - وقد سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود ( 2 ) - : " لا بأس به " ( 3 ) . وسئل ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك ، فقال : " لا بأس " ( 4 ) . ولأنه يحصل المطلوب ، وهو العلم . ومنع أحمد من ذلك ( 5 ) . وقال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا ، لاختلاف المكاييل ، فيكون في بعضها أكثر من بعض ، والجوز يختلف عدده ، فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر ( 6 ) . وهو غلط ، فإنه إذا جاز بيعه جزافا ، كان هذا أولى .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق . ( 2 ) كذا ، وفي المصادر : العدد . ( 3 ) الكافي 5 : 193 / 3 ، الفقيه 3 : 140 - 141 / 617 ، التهذيب 7 : 122 / 533 . ( 4 ) الكافي 5 : 194 / 7 ، الفقيه 3 : 142 / 625 ، التهذيب 7 : 122 - 123 / 534 ، الإستبصار 3 : 102 / 357 ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ . ( 5 ) المغني 4 : 248 ، الشرح الكبير 4 : 42 . ( 6 ) المغني 4 : 248 ، الشرح الكبير 4 : 42 .